All legislation

تعميم Circular No. 31 26/08/2000

تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة

Type
تعميم · Circular
Number
31
Date
26/08/2000
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 31 تاريخ 26/08/2000
Source
Lebanese University

عطفا على المادة 57 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس شورى الدولة) التي اوجبت استشارة مجلس الشورى في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين على استشارته فيها.

وحيث انه كانت قد صدرت عدة تعاميم عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الاصول المتعلقة باستشارة مجلس شورى الدولة آخرها التعميم رقم 22/95 تاريخ 18/10/1995.

ولما تبين ان بعض الادارات العامة لا تتقيد بهذه الاصول وتسهيلا لحسن سير العمل.

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات مراعاة الاصول التالية لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة:

1 - ان تضم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه:

- خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير الى الوزراء المختصين.

- الاسباب الموجبة للنص المقترح.

- المستندات والدراسات والآراء التي ادت الى وضع النص.

- النصوص القانونية المعتمدة.

- جدول مقارنة ما بين النص الجديد والنص القديم في حال وجوده والاسباب الموجبة لتعديل كل مادة بمفردها.

2 - ان يتم بيان اسم الموظف المختص الذي يمكنه عند الاقتضاء تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة وبيان رقم هاتفه وهاتف الادارة.

3 - احالة الملف بتوقيع الوزير المختص نفسه عملا بالمادة 58 من نظام مجلس شورى الدولة علما بان هذه الصلاحية لا يمكن للوزير تفويضها الى سواه باعتبارها من الصلاحيات الدستورية.

واننا اذ نعلق اهمية كبرى على وجوب مراعاة ما تقدم نشير الى انه يتعذر على مجلس شورى الدولة النظر في اي مشروع لا يرسل اليه وفقا للاصول المبينة اعلاه.