All legislation

قرار Decision No. 4 19/02/2018

اقرار النظام العام للجان الاوقاف الذي اعدته اللجنة العامة للاوقاف

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
19/02/2018
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1422-1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 19/02/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى،

بناء على القانون 72/67 تاريخ 19/12/1967 (إنشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى)،

بناء على القرار رقم 15/69 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس) المكرس بالقانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986، لا سيما المادة 34 منه.

بناء على القانون رقم 3 النافذ حكما الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض احكام قانون المجلس المذكورة).

بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ 28/3/2017 والمتضمن تكريس انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

بناء على القرار 10/2017 تاريخ 03/10/2017 تشكيل اللجنة القانونية والادارية.

بناء على القرار رقم 11/2017 تاريخ 23/10/2017 تشكيل اللجنة العامة للاوقاف.

بناء على اقتراح اللجنة العامة للاوقاف.

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

وافقت رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على ما يلي:

1 - اقرار النظام العام للجان الاوقاف الذي اعدته اللجنة العامة للاوقاف بتاريخ 24/1/2018 (ملحق رقم 1).

2 - تشكيل الجهاز الاداري التابع للجنة العامة للاوقاف وفق الهيكلية الصادرة عن اللجنة العامة للاوقاف والموقعة من جميع اعضائها بتاريخ 7/2/2018، (ملحق رقم 2).

المادة 2

اعتبارا الملحق رقم 1 و2 جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص مخالف لمضمونه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/02/2018 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان