ان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى،
بناء على القانون 72/67 تاريخ 19/12/1967 (إنشاء المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى)،
بناء على القرار رقم 15/69 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي للمجلس) المكرس بالقانون رقم 20/86 تاريخ 14/6/1986، لا سيما المادة 34 منه.
بناء على القانون رقم 3 النافذ حكما الصادر بتاريخ 28/2/2017 (تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض احكام قانون المجلس المذكورة).
بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ 28/3/2017 والمتضمن تكريس انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
بناء على القرار 10/2017 تاريخ 03/10/2017 تشكيل اللجنة القانونية والادارية.
بناء على القرار رقم 11/2017 تاريخ 23/10/2017 تشكيل اللجنة العامة للاوقاف.
بناء على اقتراح اللجنة العامة للاوقاف.
تقرر ما يلي:
المواد
وافقت رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى على ما يلي:
1 - اقرار النظام العام للجان الاوقاف الذي اعدته اللجنة العامة للاوقاف بتاريخ 24/1/2018 (ملحق رقم 1).
2 - تشكيل الجهاز الاداري التابع للجنة العامة للاوقاف وفق الهيكلية الصادرة عن اللجنة العامة للاوقاف والموقعة من جميع اعضائها بتاريخ 7/2/2018، (ملحق رقم 2).
اعتبارا الملحق رقم 1 و2 جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويلغى كل نص مخالف لمضمونه، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/02/2018
رئيس
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
الشيخ عبد الامير قبلان