المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"كن ايجابي" "C.O.P"
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع امين خير الله - العقار رقم 1578 - القسم رقم 15 - ملك يوسف عيتاني.
غايتها: 1- مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم.
2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق انشاء مدارس خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد اكاديمي وفني وتقني ومهني، والاهتمام بالعلوم الانسانية والقيم الاخلاقية ونشر المفاهيم الحسنة والقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية.
3 - اقامة مركز ثقافي ونوادي للاطفال ودور للحضانة لتحقيق اهداف الجمعية.
4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا والعمل على انشاء مكتبه عامة واصدار المنشورات الدورية الخاصة بعمل الجمعية.
5 - اقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية واقامة ندوات علمية وفكرية وثقافية وتنظيم المعارض الثقافية والاهتمام بالبحوث العلمية والتنمية البشرية.
6 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة واقامة مستوصف خيري.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسة السادة:
ملك يوسف عيتاني
رانيه عدنان جابر
سمر محمد عرنوس
آية هاني عيتاني
خضر محمد زهير عيتاني
منىى ابراهيم عويدات
جمال وليد يوسف العري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ملك يوسف عيتاني.