All legislation

علم وخبر Notice of association No. 647 09/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: "الهرمل احلى" مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
647
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1427-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 647 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهرمل احلى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16240 تاريخ 19/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المادة

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الهرمل احلى"

مركزها: الهرمل - العقار رقم 397 - ملك يحي وياسين وياسر محمد شمص.

غايتها: 1- لابراز وحماية المعالم الاثرية في الهرمل بالتعاون والتنسيق مع المراجع المختصة.

2 - لتنظيم ومتابعة المشاريع المختصة بهذه المعالم واهمها القاموع.

3 - العمل على تحسين محيط القاموع، اضافة الى تنظيف جدران القاموع من الكتابات وغيرها، بالتعاون مع البلديات والوزارات المعنية والجمعيات والجهات المانحة.

4 - وضع خطة منظمة هدفها العمل على تحسين وتطوير واستقطاب السياح الى منطقتنا.

5 - تنظيم دورات ثقافية تأهيلية للشباب ليتعرفوا على تاريخ المعالم الاثرية في مدينة الهرمل ومحيطها، وحثهم للمحافظة عليها.

على الجمعية وجوب مراجعة المديرية العامة للآثار - للاستحصال على موافقتها الخطية المسبقة بكل ما يتصل بالمعالم الاثرية ... قبل المباشرة باي نشاط او عمل ميداني في هذا الشأن.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسة السادة:

عبدالله ياسر شمص

ناردين ماجد محفوظ

ديالا محمد علام

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله ياسر شمص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي