All legislation

علم وخبر Notice of association No. 650 09/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: "رابطة السريان الكاثوليك" "Syriac Catholic League S.C.L" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
650
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1430-1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 650 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة السريان الكاتوليك" "Syriac Catholic League S.C.L" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11713 تاريخ 17/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة السريان الكاتوليك"

مركزها: بيروت - شارع الكاردينال تابوني - العقار رقم 1021 - مجمع مار افرام السكني - الطابق الارضي.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1 - الالتزام بلبنان التعددي، الوطن - الرسالة للشرق كما للغرب، المؤسس على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية والشرعية العالمية لحقوق الانسان.

2 - الالتزام بالدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني ركيزتي الوطن "لبنان" المؤلف من مجموع عائلاته الروحية.

3 - تفعيل وتقوية دور ابناء طائفة السريان الكاثوليك في المجتمع اللبناني من خلال حركة علمانية ملتزمة في الكنيسة وفاعلة في بيئتها ومجتمعها.

4 - التواصل مع ابناء طائفة السريان الكاثوليك في لبنان والعالم والتفاعل معهد في سبيل احياء اللغة والحضارة والتراث السرياني في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية واللغوية والثقافية والحضارية وغيرها من الشؤون العامة.

5- الاضاءة على الدور الذي لعبه السريان في التاريخ اللبناني والمشرقي وصولا الى التضحيات التي قدموها في سبيل حرية هذا الوطن وصون استقلاله وإعلاء شأنه منذ القدم والى اليوم.

6 - التأكيد على القيم الانسانية والوطنية وتعزيز دور المواطنة والانتماء الى الوطن اللبناني لدى مختلف ابناء الكنيسة الكاثوليكية.

7 - العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين اللبنانيين تبعا لمندرجات الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والشرعة العالمية لحقوق الانسان وكل المواثيق الدولية التي تنادي بالمساواة السياسية والاجتماعية وحق الانسان بالتعبير عن رأيه وحرية الانتماء والمعتقد.

8 - تشجيع انخراط ابناء طائفة السريان الكاثوليك في كل مرافق الدولة اللبنانية واجهزتها الرسمية من وظائف عامة واسلاك قضائية ودبلوماسية وامنية وعسكرية.

9 - الدفاع عن حقوق ومصالح طائفة السريان الكاثوليك كإحدى العائلات المؤسسة للكيان اللبناني في مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والقضائية والدبلوماسية.

10 - الدفاع عن حقوق طائفة السريان الكاثوليك والمقامات الدينية وأماكن العبادة التابعة لها وإنشاء المراكز الثقافية والاجتماعية.

- ترسيخ وجود ابناء طائفة السريان الكاثوليك في ارضهم الام ودولهم المشرقية والحفاظ على الجذور وترسيخ ثقافة الصمود والبقاء في الارض الام والحد من امتداد ظاهرة الهجرة والنزوح.

- تعزيز الحوار المسيحي - الاسلامي في إطار التواصل بين الاديان والحضارات والشعوب في العالم والمساهمة بنشر التراث السرياني.

- القيام بكل الانشطة التي تتعلق بموضوع الانتشار السرياني الكاثوليكي في العالم، تأمينا للتواصل بين الكنيسة الام وأبنائها المنتشرين، وتعزيزا لمكونات ومشاعر الانتماء الى الكنيسة السريانية الكاثوليكية والهوية الوطنية لدى المهاجرين الى دول الانتشار.

- تفعيل دور المغتربين وتشجعيهم على المشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في الحياة اللبنانية العامة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الاب حبيب كبريال مراد

ماري يوسف بولس

جوزف باسكال جورج اسود

جورج حبيب سيام

ميشال سرج حبيس

ايلي خليل شربشي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ماي يوسف بولس.

"Syriac Catholic League S.C.L"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2020 وزارة الداخلية والبلديات محمد فهمي