All legislation

علم وخبر Notice of association No. 651 09/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "الحياة البرية اللبنانية" Lebanese Wildlife " مركزها: بيت مري - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
651
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1432-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 651 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الحياة البرية اللبنانية" "Lebanese Wildlife" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11746 تاريخ 24/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الحياة البرية اللبنانية"

مركزها: بيت مري - العقار رقم 3393 - ملك الدكتور كابي خريستوا هيلان - الطابق الارضي - قضاء المتن.

غايتها: اهداف الجمعية هي:

- مساعدة الحيوانات البرية المعروضة للخطر وانقاذها.

- مكافحة تجارة الحيوانات البرية.

- السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات البرية ومنع الاساءة لها.

- حماية الحيوانات البرية عموما.

- إنشاء وادارة مراكز خاصة لعناية، طبابة وتأهيل الحيوانات البرية.

- تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندواتت واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجميع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها.

كما التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمود شريف الحاج

ساندرا محمود يوسف

جوزه جان شربل صفير

د. كابي خريستوا هيلان

احمد هيثم عبد الواحد

د. غيث عمر العدو مكداشي

رامي محمد خشاب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. كابي خريستوا هيلان.

"Lebanese Wildlife"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2020 وزير الداخليةوالبلديات محمد فهمي