All legislation

علم وخبر Notice of association No. 652 10/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء وتطوير وإعمار راسنحاش" مركزها: راسنحاش - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
652
Date
10/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1433-1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 652 تاريخ 10/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية نماء وتطوير وإعمار راسنحاش" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17126 تاريخ 29/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية نماء وتطوير وإعمار راسنحاش"

مركزها: راسنجاش - مشروع الكسارة - العقار رقم 766 - القسم رقم 9 - بلوك A - ملك بشار حسام مراد - الطابق الثاني - قضاء البترون.

غايتها: 1- الحفاظ على الابنية التراثية والمراكز الثقافية (متحف - مكتبة - محترف إلخ)

2- العمل على الحفاظ على البيئة في راسنحاش وجوارها.

3- تطوير العمل الزراعي وتحديثه.

4- إنشاء حملات توعية ثقافية إجتماعية.

5- إقامة دورات توعية صحية وإنشاء مستوصف تابع للجمعية وتأمين صحي.

6- التواصل مع كافة الهيئات العامة والبلديات والهيئات غير الرسمية التي تتعاطى العمل التربوي والثقافي والاجتماعي بهدف الحفاظ على مقومات المجتمع ماديا ومعنويا.

7- إقامة المهرجانات التراثية والثقافية والفولكلورية ضمن بلدة راسنحاش وبالتعاون مع البلدية وإتحاد البلديات التي تنتمي اليه رأسنحاش.

8- تنظيم دورات ارشادية للمواطنين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حميد محمد شلق

محمد علي علي الشبيب

عزيزه عفيف عفيف حمود

عمر حسان الحجازي

بيبرس منيف قلاون

غياث حسين الخطيب

بدر سهيل مراد

رامي حسين ماضي

وليد نزار شلق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غياث حسين الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي