المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 38 16/06/2020
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (إنابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020 ورقم 1، تاريخ 12 ايار 2020،
بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 643/ص، تاريخ 16 حزيران 2020،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2020،
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 17 حزيران 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2020 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة