All legislation

مرسوم Decree No. 6810 07/08/2020

تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 50 تاريخ 07/09/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6810
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 33 ( Attached ), 11/08/2020, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6810 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)، والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964 وتعديلاته (احداث وظيفة امين سر عام للمحافظة ورتبة قائمقام اول وتعديل ملاك وزارة الداخلية)،

بناء على القانون رقم 50 تاريخ 07/09/2017 (إنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل)

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959)،

بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/02/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 522/2003 تاريخ 16 تموز 2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 231/2019-2020 تاريخ 16/06/2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

عملا بأحكام القانون رقم 50/2017، يُعدل الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الإداري على النحو التالي:

- محافظة مدينة بيروت (دون تعديل).

- محافظة لبنان الجنوبي (دون تعديل).

- محافظة النبطية (دون تعديل).

- محافظة جبل لبنان، مركزها بعبدا وتتألف من الأقضية التالية:

- قضاء بعبدا – مركزه بعبدا.

-قضاء المتن – مركزه جديدة المتن.

- قضاء الشوف – مركزه بيت الدين.

- قضاء عاليه – مركزه عاليه.

- محافظة كسروان الفتوح – جبيل مركزها جونية وتتألف من القضاءين التاليين:

- قضاء كسروان الفتوح – مركزه جونيه.

- قضاء جبيل – مركزه جبيل.

- محافظة لبنان الشمالي (دون تعديل).

- محافظة عكار (دون تعديل).

- محافظة البقاع (دون تعديل).

- محافظة بعلبك الهرمل (دون تعديل).

تبقى تقسيمات المدن والقرى والاحياء الملحقة بالمحافظات والأقضية كما هي مبينة في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 بدون أي تعديل يطرا عليها.

المادة 2

تمثل في محافظة كسروان الفتوح – جبيل وقضائها الوزارات المبينة في الجدول رقم /2/ وتعديلاته الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959.

المادة 3

على الوزارات المعنية في المادة الثانية أعلاه ان تحدث أجهزتها في محافظة كسروان الفتوح – جبيل وتباشر مهامها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 4

تضاف محافظة كسروان الفتوح – جبيل الى المحافظات المعددة في البند /1/ من المادة الأولى من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي