المادة 1
عملا بأحكام القانون رقم 50/2017، يُعدل الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الإداري على النحو التالي:
- محافظة مدينة بيروت (دون تعديل).
- محافظة لبنان الجنوبي (دون تعديل).
- محافظة النبطية (دون تعديل).
- محافظة جبل لبنان، مركزها بعبدا وتتألف من الأقضية التالية:
- قضاء بعبدا – مركزه بعبدا.
-قضاء المتن – مركزه جديدة المتن.
- قضاء الشوف – مركزه بيت الدين.
- قضاء عاليه – مركزه عاليه.
- محافظة كسروان الفتوح – جبيل مركزها جونية وتتألف من القضاءين التاليين:
- قضاء كسروان الفتوح – مركزه جونيه.
- قضاء جبيل – مركزه جبيل.
- محافظة لبنان الشمالي (دون تعديل).
- محافظة عكار (دون تعديل).
- محافظة البقاع (دون تعديل).
- محافظة بعلبك الهرمل (دون تعديل).
تبقى تقسيمات المدن والقرى والاحياء الملحقة بالمحافظات والأقضية كما هي مبينة في الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 بدون أي تعديل يطرا عليها.