المادة 7
شروط استيفاء الرسوم الجمركية:
يحدد بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجمارك، تاريخ بدء تنفيذ النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات، ويحظر، بعد بدء هذا التاريخ، تسليم أي بضاعة الى أصحاب العلاقة او الى أي جهة أخرى، ما لم يتم ابراز افادة، وفقا للنموذج المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم، صادرة عن المؤسسة المعتمدة، تثبت ان الحاوية او البضاعة او المركبة قد خضعت للمعاينة او المراقبة بموجب النظام الالزامي.