إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادتين الثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 06/06/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959),
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/02/2007 (تنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 146 تاريخ 29/01/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 147 و233/2012-2013 تاريخ 27/3/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/07/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدل في الجدول رقم (2) من المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 المتضمن تحديد الشروط الخاصة للتعيين في وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في المديرية العامة للشؤون العقارية، الشروط الخاصة للتعيين بوظيفة امين سجل عقاري بحيث يصبح كما يلي:
- "بالاختيار من بين أمناء السجل العقاري المعاونين الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني