All legislation

مرسوم Decree No. 6808 07/08/2020

تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6808
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 38, 01/10/2020, p. 1587-1588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6808 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم رقم 4229 تاريخ 24/10/2000 المتعلق بتحديد تعويضات حضور مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين، مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:

- السيد طارق طراف عبد الله

مواليد 25/5/1983

عضو

- السيد حسين يوسف سلوم

مواليد 19/5/1964

عضو

- السيد سامر نايف سليم

مواليد 14/8/1970

عضو

- السيد كريم وحيد سابا

مواليد 12/8/1972

عضو

- السيد حبيب ميشال سرور

مواليد 15/3/1962

عضو

- السيد شادي أنطوان الكريدي

مواليد 26/4/1975

عضو

المادة 2

يقدم السادة المذكورين في المادة الأولى عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وزوجاتهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير المالية الامضاء: غازي وزني