إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)، لا سيما المادة 10 منه،
بناء على المرسوم رقم 4229 تاريخ 24/10/2000 المتعلق بتحديد تعويضات حضور مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُين، مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي:
- السيد طارق طراف عبد الله
مواليد 25/5/1983
عضو
- السيد حسين يوسف سلوم
مواليد 19/5/1964
عضو
- السيد سامر نايف سليم
مواليد 14/8/1970
عضو
- السيد كريم وحيد سابا
مواليد 12/8/1972
عضو
- السيد حبيب ميشال سرور
مواليد 15/3/1962
عضو
- السيد شادي أنطوان الكريدي
مواليد 26/4/1975
عضو
يقدم السادة المذكورين في المادة الأولى عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وزوجاتهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني