All legislation

قرار Decision No. 178 24/09/2020

تكليف موظفين للنظر في طلبات الحصول على معلومات

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
24/09/2020
Official Gazette
Issue 38, 01/10/2020, p. 1588-1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 24/09/2020
Source
Lebanese University

ان مدير عام رئاسة مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 18/03/2019 (انتداب القاضي السيد محمود مكيّه من ملاك القضاة العدليين للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ولا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 08/09/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)) ولا سيما المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف كل من السيدين الوارد اسماهما ادناه عضوين اصيلين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا لما يلي:

الاسم

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

ايلي شمعون

رئيس دائرة

السراي الكبير

01/983022

خليل سكر

مهندس

السراي الكبير

01/983022

المادة 2

يكلف كل من السيد والسيدة الوارد اسماهما ادناه عضوين رديفين عند الاقتضاء محل العضوين الاصيلين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا لما يلي:

الاسم

الوظيفة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

نبيل صيداني

مراقب

السراي الكبير

01/983022

رانيا فغالي

محلل

السراي الكبير

01/983022

المادة 3

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

بيروت في 24/9/2020 القاضي محمود مكيّه مدير عام رئاسة مجلس الوزراء