ان مدير عام رئاسة مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 18/03/2019 (انتداب القاضي السيد محمود مكيّه من ملاك القضاة العدليين للقيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) ولا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 08/09/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات)) ولا سيما المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
يكلف كل من السيدين الوارد اسماهما ادناه عضوين اصيلين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا لما يلي:
الاسم
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
ايلي شمعون
رئيس دائرة
السراي الكبير
01/983022
خليل سكر
مهندس
السراي الكبير
01/983022
يكلف كل من السيد والسيدة الوارد اسماهما ادناه عضوين رديفين عند الاقتضاء محل العضوين الاصيلين للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقا لما يلي:
الاسم
الوظيفة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
نبيل صيداني
مراقب
السراي الكبير
01/983022
رانيا فغالي
محلل
السراي الكبير
01/983022
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
بيروت في 24/9/2020
القاضي محمود مكيّه
مدير عام رئاسة مجلس الوزراء