المادة 1
يعدل القرار رقم 49/1 تاريخ 15/7/2020 ليصبخ على الشكل التالي:
تكلف السيدة نهاد حرب المساعد القانوني لدى ديوان وزارة العدل (فئة ثالثة)،
مركز العمل: مبنى المديرية العامة لوزارة العدل - الطابق الخامس،
هاتف رقم: 422934/01.
النظر في طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بوزارة العدل وفقا للمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، مع ايلائها الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون المذكور.
البريد الالكتروني: [email protected]