All legislation

قرار Decision No. 62 24/09/2020

(تكليف موظف النظر في طلبات الحصول على المعلومات)،

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
24/09/2020
Official Gazette
Issue 38, 01/10/2020, p. 1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 24/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات)، لا سيما المادة /15/ منه،

بناء على القرار رقم 49/1 تاريخ 15/7/2020 (تكليف السيدة نهاد حرب النظر في طلبات الحصول على المعلومات)،

بناء على المرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 (تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017)، لا سيما المادة /9/ منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 49/1 تاريخ 15/7/2020 ليصبخ على الشكل التالي:

تكلف السيدة نهاد حرب المساعد القانوني لدى ديوان وزارة العدل (فئة ثالثة)،

مركز العمل: مبنى المديرية العامة لوزارة العدل - الطابق الخامس،

هاتف رقم: 422934/01.

النظر في طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بوزارة العدل وفقا للمادة /15/ من قانون الحق في الوصول الى المعلومات، مع ايلائها الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها للمواطنين مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون المذكور.

البريد الالكتروني: [email protected]

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/9/2020 وزير العدل ماري - كلود نجم