All legislation

قرار Decision No. 109 28/09/2020

تصحيح خطأ مطبعي في القرار رقم 133/2019 تاريخ 27 ايلول 2019 فرض اجراءات تقييدية ورسوم اضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
28/09/2020
Official Gazette
Issue 38, 01/10/2020, p. 1589-1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 28/09/2020
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،

بناء على المرسوم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 (إعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ايلول 2020,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 133/2019، تاريخ 27 ايلول 2019، بحيث تضاف، بعد عبارتي "رقائق الذرة (كورن فلاكس) "و "رقائق الذرة"، اينما وردت في هذه المادة، العبارة التالية: "او الارز او القمح".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 28/9/2020 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة