ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،
بناء على المرسوم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 (إعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي اقر بموجب المادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 ايلول 2020,
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 133/2019، تاريخ 27 ايلول 2019، بحيث تضاف، بعد عبارتي "رقائق الذرة (كورن فلاكس) "و "رقائق الذرة"، اينما وردت في هذه المادة، العبارة التالية: "او الارز او القمح".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 28/9/2020
رئيس
اسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة