All legislation

قرار Decision No. 58 11/05/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم "نادي الصمّ الرياضي اللبناني"

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 38, 01/10/2020, p. 1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/10/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضبة والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل برقم 2216/د تاريخ 18/6/2019،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 18391/2019 تاريخ 11/3/2020،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الصمّ الرياضي اللبناني"

مركزها: زوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: كرة السلة.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: مارك نديم قسطنطين، رالف نديم قسطنطين، جورج هاني زكا الناشف، شربل حبيب مرعي، نضال أمين سلوم، جلال محمد عباس، عبد الرحمن مصطفى طراد.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء وممارسة انشطتها وفق الانظمة المعتمدة لهذا النوع من الرياضات المتعلقة برياضة الصم والانضمام الى اللجنة البار المبية اللبنانية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فاتينيه أوهانيان