The whole text

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 In force

المادة 8

المادة 8

عناصر الملكية العمومية للمياه:

1 - المياه هي ملك عام وغير قابلة للاستحواذ او للملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال، مع مراعاة احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 23 ايار 1926 .

2 - تشمل الملكية العمومية للمياه، المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لادارتها وتتضمن:

أ - مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها.

تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.

ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات، وبصفة اجمالية المساحات المائية.

ج - المياه الجوفية، ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطىء اللبنانية.

د - الينابيع والآبار، التنقيبات والمساقي والعيون، وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة، وكذلك الحرم المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.

هـ - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.

و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه، قنوات جر المياه وتفريعاتها، الانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.

ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.

المادة 8 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285835/article/8/