المادة 96
في التنفيذ المعجل:
ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم المستأنف .
يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف وقبل البت فيه عند استئنافه، ما لم تقرر المحكمة، خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ الاستئناف غير ذلك، بموجب قرار معلل تعليلا وافيا تبين فيه الاسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها لاصدار قرارها.