المادة 1
يلغى ويسحب القرار رقم /223/ تاريخ 14/7/2011 المعطى الى وكالة اكتمال الاجواء ش.م.م. القائمة على القسم رقم 8/ من العقار رقم /483/ من منطقة الميناء - 14 - طرابلس العقارية - شارع عزمي - ملك الصمد - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 116 15/06/2020
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (القاضي بانشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (المتعلق يتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من قبل شركة اكتمال الاجواء ش.م.م. والمسجل تحت الرقم 234/2 تاريخ 13/2/2020 المتعلق بإعطاء العلم والخبر عن اقفال الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2020،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب القرار رقم /223/ تاريخ 14/7/2011 المعطى الى وكالة اكتمال الاجواء ش.م.م. القائمة على القسم رقم 8/ من العقار رقم /483/ من منطقة الميناء - 14 - طرابلس العقارية - شارع عزمي - ملك الصمد - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران 2020 وزير السياحة د.رمزي المشرفية