All legislation

قرار Decision No. 53 11/05/2020

ترخيص جمعية رياضية بإسم "نادي بدر الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1442-1443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي بدر الرياضي" رقم 1321/د تاريخ 4/4/2019

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10588 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/5/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي بدر الرياضي".

مركزها: كامد اللوز، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.

لمزاولة لعبة: التاي بوكسينغ.

المادة 2

تتألف الهيئة الـتأسيسية للجمعية من السادة: محمد سليم دغيش، جميل عادل فارس، علي بدر الدين فارس، محمد يوسف الهندي، احمد حسين عميري، محمد عمر واكد، غالب جميل فارس.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان