All legislation

مرسوم Decree No. 6941 09/09/2020

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
6941
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1785-1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 6941 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2018، ومقدارها /730.000.000.000/ ل.ل. (سبعماية وثلاثون مليار ليرة لبنانية)، وفقا لما يلي:

اولا:

12- % (اثنتا عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لاتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /87.600.000.000/ (سبعة وثمانون مليارا وستماية مليون ليرة لبنانية)، توزع وفقا للتالي:

أ - 60% (ستون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /52.560.000.000/ ل.ل (اثنان خمسون مليارا وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية)، توزع على اساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد.

ب - 40% (اربعون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /35.040.000.000/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليارا واربعون مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الاتحادات بصورة نسبية على اساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الاتحادات.

ثانيا: 88% (ثمانية وثمانون بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /642.400.000.000/ ل.ل. (ستماية واثنان واربعون مليارا واربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، اي ما مجموعه /32.120.000.000/ ل.ل. (إثنان وثلاثون مليارا وماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (642.400.000.000 (ضرب) 5% = /32.120.000.000/ ل.ل.)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقا لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى ان يصرف وفق الاصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية اعلاه، اي ما مجموعه /610.280.000.000/ ل.ل. (ستماية وعشرة مليارات ومايتان وثمانون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (642.400.000.000 - 32.120.000.000 = 610.280.000.000 ل.ل.)، على البلديات وفقا للاسس التالية:

اولا:

90% (تسعون بالمئة)، اي ما قيمته /549.252.000.000/ ل.ل. (خمسماية وتسعة واربعون مليارا ومايتان واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزيع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقا للتالي:

أ - 78% (ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /428.416.560.000/ ل.ل. (اربعماية وثمانية وعشرون مليارا واربعماية وستة عشر مليونا وخمسماية وستون الف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية لكل بلدية.

ب - 22% (اثنان وعشرون بالمئة)، اي ما قيمته /120.835.440.000/ ل.ل. (ماية وعشرون مليارا وثمانماية وخمسة وثلاثون مليونا واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية)، توزع على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

ثانيا:

10% (عشرة بالمئة)، اي ما قيمته /610.028.000.000/ ل.ل. (واحد وستون مليارا وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي او يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية عن /4000/ نسمة وفي جميع الاقضية على ان تخصص هذه الاموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولإنعاش المناطق.

المادة 4

يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفق لما ورد في البند اولا من المادة الثالثة اعلاه والبالغ مقداره /549.252.000.000/ ل.ل. (خمسماية وتسعة واربعون مليارا ومايتان واثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 5

يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه، والبالغ /61.028.000.000/ ل.ل. (واحد وستون مليارا وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية)، بحيث يتم توزيع مبلغ /85.954.000/ ل.ل. (خمسة وثمانون مليونا وتسعماية واربعة وخمسون الف ليرة لبنانية) لكل من البلدات التالية:

المادة 6

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /52.560.000.000/ ل.ل. (اثنان وخمسون مليارا وخمسماية وستون مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /35.040.000.000/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليارا واربعون مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

تحدد مشاريع التنمية المشار اليها في المادة الثالثة - البند ثانيا والمادة الاولى - البند اولا - الفقرة "ب" من هذا المرسوم بالمشاريع التي تعمل على إنماء البلدة او اتحاد البلدة او إتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا، على ان تراعى في تنفيذ تلك المشاريع احكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 9

على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ لهذه الاتحادات، ان تتقيد باحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)، وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني