المادة 1
خلافا لأي نص آخر تقبل وتعفى الهبات والمساعدات التي تقدم الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، والى الجمعيات والهيئات والطوائف، من جهات خارجية، بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للإغاثة، من:
- جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والمالية والمرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
- الضريبة على القيمة المضفة على عمليات الإستيراد المتعلقة بهذه الهبات والمساعدات،
كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لصالح هذه لإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والطوائف، تنفيذا لهذه الهبات والمساعدات.