المادة 1
تعتبر مقبولة حكما استقالة السيد الان انطوان كوستي بيفاني، مدير المالية العام في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 253) من الوظيفة بناء لطلبه اعتبارامن 29/08/2020، للسبب المبين أعلاه، وتصفّى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،
مرسوم Decree No. 6957 16/09/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين) لا سيما المادتين 63 و64 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 6 منه،
بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع)
بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/04/2000 (تعيين السيد الان بيفاني مدير المالية العام في وزارة المالية)،
بناء على طلب الاستقالة المقدّم من مدير المالية العامة السيد الان بيفاني والمسجل لدى الوزارة برقم 151/1/وأ بتاريخ 29/06/2020، والمحال الى مجلس الوزراء بالكتاب رقم 2049/ص1 تاريخ 03/07/2020،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 14/07/2020 (التريث بقبول استقالة الان بيفاني- مدير المالية العام)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 420 تاريخ 09/9/2020،
وبناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تعتبر مقبولة حكما استقالة السيد الان انطوان كوستي بيفاني، مدير المالية العام في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 253) من الوظيفة بناء لطلبه اعتبارامن 29/08/2020، للسبب المبين أعلاه، وتصفّى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،
يقدّم السيد الان بيفاني المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة /3/ أشهر من تاريخ صدور المرسوم، تصريحا ثانيا يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم وتحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول،
يبلّغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 16 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني