All legislation

مرسوم Decree No. 6957 16/09/2020

اعتبار استقالة مدير المالية العام في وزارة المالية مقبولة حكما

Type
مرسوم · Decree
Number
6957
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1830-1831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6957 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين) لا سيما المادتين 63 و64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع)

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/04/2000 (تعيين السيد الان بيفاني مدير المالية العام في وزارة المالية)،

بناء على طلب الاستقالة المقدّم من مدير المالية العامة السيد الان بيفاني والمسجل لدى الوزارة برقم 151/1/وأ بتاريخ 29/06/2020، والمحال الى مجلس الوزراء بالكتاب رقم 2049/ص1 تاريخ 03/07/2020،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 14/07/2020 (التريث بقبول استقالة الان بيفاني- مدير المالية العام)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 420 تاريخ 09/9/2020،

وبناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر مقبولة حكما استقالة السيد الان انطوان كوستي بيفاني، مدير المالية العام في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 253) من الوظيفة بناء لطلبه اعتبارامن 29/08/2020، للسبب المبين أعلاه، وتصفّى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة،

المادة 2

يقدّم السيد الان بيفاني المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة /3/ أشهر من تاريخ صدور المرسوم، تصريحا ثانيا يبيّن فيه ما أصبح يملكه هو وزوجته وأولاده القاصرون في حال وجودهم وتحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول،

المادة 3

يبلّغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 16 أيلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني