All legislation

مرسوم Decree No. 7026 15/10/2020

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لفرض رسوم اضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%

Type
مرسوم · Decree
Number
7026
Date
15/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1831-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7026 تاريخ 15/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2/6/1997 (قانون إحداث وزارة الصناعة)، لا سيما المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية)،

بناء على المرسوم رقم 5674، تاريخ 20 أيلول (إعفاء بعض الاصناف من رسم 3% الذي أقر بموجب المادة 59 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على انهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 3، تاريخ 14 تشرين الاول 2019 ورقم 13، تاريخ 12 ايار 2020 ورقم 9، تاريخ 4 حزيران 2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، بالجدول التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، لتصبح على الشكل التالي:

يطبق الرسم الاضافي المنصوص عليه في المادة الاولى لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 3

يستحدث بند فرعي محلي من أصل البند التعريفي 1904.10 ويخصص لرقائق الذرة أو القمح أو الأرز ويفرض رسم مكافحة اغراق على هذه الأصناف قدره:

- 20% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة أو القمح أو الأرز ذات منشأ او مصدّرة من دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات، يحرر تدريجيا وفقا للتالي:

- 20% من القيمة في السنتين الأولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2021 .

- 17% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .

- 16% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024 .

- 15% من القيمة على واردات لبنان من رقائق الذرة أو القمح أو الأرز ذات منشأ أو مصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات، يحرر تدريجيا على وفقا للتالي:

- 15% من القيمة في السنتين الأولى والثانية، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2021 .

- 12% في السنة الثالثة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2022 .

- 9% في السنتين الرابعة والخامسة، تنتهي بتاريخ 29 ايلول 2024 .

المادة 4

أولا: يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من جمهورية الصين الشعبية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 28% من القيمة في السنة الاولى.

- 25% من القيمة في السنة الثانية.

- 20% من القيمة في السنة الثالثة.

ثانيا:

1- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من شركة الخليج في دولة الامارات العربية المتحدة على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 23% من القيمة في السنة الاولى.

- 20% من القيمة في السنة الثانية.

- 18% من القيمة في السنة الثالثة.

2- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلالث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من باقي المصدرين غير المتعاونين في دولة الامارات العربية المتحدة على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 34% من القيمة في السنة الاولى.

- 30% من القيمة في السنة الثانية.

- 25% من القيمة في السنة الثالثة.

ثالثا:

1- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الومينيوم المصدرة من شركة انتركايرو في جمهورية مصر العربية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 6% من القيمة في السنة الاولى.

- 5% من القيمة في السنة الثانية.

- 4% من القيمة في السنة الثالثة.

2- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الومينيوم من باقي المصدرين غير المتعاونين في جمهورية مصر العربية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 21% من القيمة في السنة الاولى.

- 18% من القيمة في السنة الثانية.

- 15% من القيمة في السنة الثالثة.

رابعا:

1- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال profiles من الومينيوم المصدرة من شركة التيسير في المملكة العربية السعودية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 14% من القيمة في السنة الاولى.

- 12% من القيمة في السنة الثانية.

- 10% من القيمة في السنة الثالثة.

2- يفرض رسم مكافحة اغراق لمدة ثلاث سنوات على واردات لبنان من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الومينيوم من باقي المصدرين غير المتعاونين في المملكة العربية السعودية على ان يحرر الرسم تدريجيا على الشكل التالي:

- 26% من القيمة في السنة الاولى.

- 23% من القيمة في السنة الثانية.

- 20% من القيمة في السنة الثالثة.

خامسا: يطبق الرسم المذكور على واردات منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة ِAluminium Profile من الومينيوم بأي شكل كان: مبسّط - زوايا - مجارى - قطاع مجوّف - قطاع ذو أشكال خاصة، مجوّف وغير مجوّف التابعة للبنود التعريفية التالية: 7610.90.90 - 7604.29.90 - 7604.21 - 7604.10.90

سادسا: يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه المادة واصول إعفاء اصناف البنود التعريفية 7610.90.90 - 7604.29.90 - 7604.21 - 7604.10.90 من رسم مكافحة الاغراق، بالنسبة للمستورد الذي يثبت انه صاحب مصنع مسجل وفق الأصول وانه يستعمل هذه الاصناف كمواد اولية للصناعة المحلية.

سابعا: تحول كافة الرسوم المؤقتة التي تم استيفائها بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/أ ت تاريخ 30 آب 2018 (تحديد أولي وفرض رسم مؤقت) ورقم 78/1/أ ت تاريخ 19 آذار 2019 (تمديد مفعول قرار الرسم المؤقت مدة شهرين إضافيين) رسوما قطعية.

المادة 5

يستبدل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5674، تاريخ 20 ايلول 2019 والمذكور في المادة الأولى منه بالجدول المبين أدناه:

Text of the article as published, an image

المادة 6

يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل التالي:

"تلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 52، تاريخ 12/10/2017 ورقم 9، تاريخ 2/11/2017 ورقم 23، تاريخ 16/5/2018".

المادة 7

يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل الآتي:

"على إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد ما لم يضم الى البيان الجمركي نسخة عن بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة وفقا الأصول المحددة في قانون الجمارك لا سيما المادتين 35 و98 منه".

المادة 8

يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019، ليصبح على الشكل الآتي:

"تسري أحكام هذا المرسوم على الارساليات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أن يتم مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عنها في المادتين 16 و 24 من قانون الجمارك".

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله