الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 16/11/1441 هـ، الموافق 7/7/2020م
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء لاحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل،
بناء لاحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956 م،
بناء لاحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،
بناء لاحكام نظام الجهاز الديني لدى دوائر الاوقاف الاسلامية رقم 34 تاريخ 8/12/1968 م،
بناء على اقتراح رئيس القسم الديني في دائرة اوقاف طرابلس الشيخ فيراس بلوط رقم 15/2017 تاريخ 25/7/2017 م،
بناء على كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 1060/2017 تاريخ 27/11/2017 م، والمسجل بقلم الامانة العامة للمجلس الشرعي برقم 503/2017 تاريخ 29/11/2017 م، المرفق به كتاب رئيس دائرة اوقاف طرابلس رقم 15/2017 تاريخ 29/10/2017 م،
بناء على القرار الصادر عن اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 13 تاريخ 9/12/2019 م،
بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا،
يقرر:
المواد
الموافقة بالاكثرية على تعديل المادة 89 من نظام الجهاز الديني رقم 34 تاريخ 8/12/1968 م وفق ما اقرته اللجنة التشريعية بقرارها رقم 13/2019، لتقرأ على النحو الآتي:
"المادة 89: يرتدي الزي الديني المتعارف عليه (العمة البيضاء والجبة) كل من حاز:
1 - شهادة شرعية من ازهر لبنان او كلية الشريعة الاسلامية في جامعة بيروت الاسلامية التابعة لدار الفتوى.
2 - شهادة شرعية من احد المعاهد او الجامعات الدينية المعترف بها من لجنة المعادلات في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وبعد موافقة لجنة خاصة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية من العلماء لهذا الغرض.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان