المادة 1
يشطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد ابراهيم الحجار من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 956 11/09/2020
ان وزيرة العدل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمد ابراهيم الحجار المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 1269/ق تاريخ 12/8/2020،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 25/8/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد محمد ابراهيم الحجار من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/9/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم