All legislation

قرار Decision No. 1016 23/09/2020

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1016
Date
23/09/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1016 تاريخ 23/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة العدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1292/ق تاريخ 14/8/2020 ورقم 1368/ق تاريخ 0/9/2020،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/9/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

مرشد علي ناصر الحركه

المحاسبة

جبل لبنان

ايلي جرجس شعيا

الادوات الصحية

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم