المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
مرشد علي ناصر الحركه
المحاسبة
جبل لبنان
ايلي جرجس شعيا
الادوات الصحية
جبل لبنان
قرار Decision No. 1016 23/09/2020
ان وزيرة العدل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 1292/ق تاريخ 14/8/2020 ورقم 1368/ق تاريخ 0/9/2020،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/9/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
مرشد علي ناصر الحركه
المحاسبة
جبل لبنان
ايلي جرجس شعيا
الادوات الصحية
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/9/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم