المادة 1
يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2020 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 236/1 تاريخ 29/6/2020 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية 17/10/2019 ضمنا.
قرار Decision No. 530 14/10/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 236/1 تاريخ 29/6/2020 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من احكام القرار المذكورة اعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للاصول،
يقرر ما يأتي:
يمدد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/2020 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 236/1 تاريخ 29/6/2020 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية 17/10/2019 ضمنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
14 تشرين الاول 2020 وزير المالية د. غازي وزني