All legislation

قرار Decision No. 19 13/07/2020

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
13/07/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 13/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).

بناء على المرسوم رقم 6477 تاريخ 11/06/2020 (تعيين السيد جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض مدير عام الحبوب والشمندر السكري السيد جريس برباري بالصلاحيات التالية:

- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/7/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه