ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم 6477 تاريخ 11/06/2020 (تعيين السيد جريس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض مدير عام الحبوب والشمندر السكري السيد جريس برباري بالصلاحيات التالية:
- عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/7/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه