All legislation

قرار Decision No. 126 30/06/2020

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - (وكالة فول 2000 للسياحة والسفر)،

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيدة هتاف سليمان سيف رقم 1264/2 تاريخ 19/6/2019 المتعلق بالغاء وكالة فول 2000 للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية بالانابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم 27 تاريخ 30/6/1987 المعطى الى وكالة فول 2000 للسياحة والسفر لصاحبتها السيدة هتاف سليمان سيف والكائنة على العقار رقم 1372/ تعلبايا - الطريق العام - بناية سهيل علي غصن - الطابق الاول. وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2020 وزير السياحة د. رمزي المشرفية