مرسوم Decree No. 6995 29/09/2020
اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالمواد النفطية والمزلقات
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 6995
- Date
- 29/09/2020
- Official Gazette
- Issue 39, 08/10/2020, p. 1591-1593
- Status
- In force
- Articles
- 5
- Cite as
- مرسوم رقم 6995 تاريخ 29/09/2020
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/65 تاريخ 24/3/2016 ورقم 2/81 تاريخ 28/3/2017 ورقم 1/91 تاريخ 15/9/2017 ورقم 1/94 تاريخ 3/11/2017 ورقم 1/89 تاريخ 4/8/2017 ورقم 2/16 تاريخ 1/11/2013،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين 4 و7 من قانون انشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 551/2018-2019 تاريخ 18/7/2019 والرأي رقم 171/2019 - 2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه.
المادة 3
تعتبر المنتجات المصنعة محليا الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الاولى اعلاه، مطابقة حكما لمتطلبات المواصفة المعنية، مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه عندما تحدد المؤسسة حاجتها للقيام بذلك.
المادة 4
تلغى جميع النصوص والاحكام المتعارضة مع احكام هذا المرسوم.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 29 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله

