All legislation

مرسوم Decree No. 6999 29/09/2020

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بتقنيات العناية الصحية والاجهزة والمستلزمات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
6999
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1598-1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6999 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) وتعديلاته،

بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 5/48 تاريخ 15/5/2015 ورقم 4/33 تاريخ 5/9/2014 ورقم 4/51 تاريخ 3/7/2015 ورقم 1/41 تاريخ 23/1/2015 ورقم 1/42 تاريخ 6/2/2015،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين 4 و7 من قانون انشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 553/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019 والرأي رقم 172/2019-2020 تاريخ 7/4/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Text of the article as published, an image

المادة 2

يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه.

كما تعتمد المواصفات المذكورة في المادة الاولى اعلاه عند منح التراخيص و/أو لاجراء الرقابة الدورية والتفتيش من قبل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المعنية.

المادة 3

تلغى جميع النصوص والاحكام المتعارضة مع احكام هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 29 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله