All legislation

مرسوم Decree No. 7000 29/09/2020

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء

Type
مرسوم · Decree
Number
7000
Date
29/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1600-1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7000 تاريخ 29/09/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/16 تاريخ 01/11/2013 ورقم 5/47 تاريخ 8/5/2015 ورقم 4/63 تاريخ 19/2/2016 ورقم 1/75 تاريخ 28/10/2016 ورقم 1/77 تاريخ 16/12/2016 ورقم 1/84 تاريخ 12/5/2017 ورقم 1/91 تاريخ 15/9/2017 ورقم 1/94 تاريخ 3/11/2017 ورقم 4/104 تاريخ 18/5/2018 ورقم 1/120 تاريخ 26/3/2019 ورقم 1/121 تاريخ 12/4/2019،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون انشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/2019-2020 تاريخ 18/12/2019 والرأي رقم 175/2019-2020 تاريخ 7/4/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابق المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

تعتبر المنتجات المصنعة محليا الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الاولى اعلاه، مطابقة حكما لمتطلبات المواصفة المعنية، مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه عندما تحدد المؤسسة حاجتها للقيام بذلك.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والاحكام المتعارضة مع احكام هذا المرسوم.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله