ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 146 منه،
بناء على المرسوم رقم 1192 تاريخ 3/8/2017 القاضي بتعيين العميد الياس الخوري مدير عام للاحوال الشخصية،
بناء على القرار رقم 300/1 تاريخ 14/5/2018.
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الى العميد الياس الخوري المدير العام للاحوال الشخصية بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية:
1- إصدار قرارات إلغاء وثائق وشطب القيود.
2- إحالة تقارير المديرة العامة للامن العام بشأن ملفات استعادة الجنسية اللبنانية في اللجنة المكلفة دراسة هذه الملفات.
3- تأليف لجان استدراج عروض في المديرية العامة للاحوال الشخصية.
4- منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر.
5- منح إجازات بدون راتب.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 11ايلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي