All legislation

قرار Decision No. 1112 16/09/2020

اعلان حل مجلس بلدية كوبا - قضاء البترون وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام باعماله

Type
قرار · Decision
Number
1112
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1604-1605
Status
In force
Amended by
قرار رقم 557 تاريخ 04/05/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1112 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 710/ب/2020 تاريخ 6/4/2020،

بناء على نص المادتين رقم 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية كوبا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

Amended 11/05/2023

Replaced by قرار رقم 557 تاريخ 04/05/2023, article 1, from 11/05/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية كوبا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/05/2023 · the Lebanese University's text

    يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية كوبا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. Version 2.0 · from 11/05/2023 · Replaced by قرار رقم 557 تاريخ 04/05/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية كوبا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية واالبلديات محمد فهمي