All legislation

قرار Decision No. 1114 16/09/2020

اعلان حل مجلس بلدية طورزا - قضاء بشري وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1114
Date
16/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1114 تاريخ 16/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1274/ب/2020 تاريخ 27/7/2020،

بناء على نص المادتين في 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية طورزا - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية طورزا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي