المادة 1
يعتبر مجلس بلدية طورزا - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1114 16/09/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1274/ب/2020 تاريخ 27/7/2020،
بناء على نص المادتين في 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية طورزا - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام باعمال مجلس بلدية طورزا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي