المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2020 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار 2141 تاريخ 27/11/2019، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
قرار Decision No. 1146 22/09/2020
ان وزيري الداخلية والبديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية،
بناء على القرار المشترك رقم 2141 تاريخ 27/11/2019 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2019،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات 32821/2020 تاريخ 29/72020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2020 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار 2141 تاريخ 27/11/2019، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية.
على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية االاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وزير المالية غازي وزني