المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2020 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 2294 تاريخ 12/12/2019، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 1147 22/09/2020
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض نادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 2294 تاريخ 12/12/2019 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2019
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 2365 تاريخ 4/2/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2020 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 2294 تاريخ 12/12/2019، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولى النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وزير المالية غازي وزني