المادة 1
عين السيد علي حسين العطار، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة شعت/حي الجامع محافظة بعلبك - الهرمل مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمود ابراهيم حرب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1154 25/09/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1974 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ بعلبك - الهرمل رقم 2653 تاريخ 1/9/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد علي حسين العطار، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة شعت/حي الجامع محافظة بعلبك - الهرمل مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمود ابراهيم حرب، وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي