All legislation

قرار Decision No. 1154 25/09/2020

تعيين ثاني الخاسرين مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة شعت /حي الجامع - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1154
Date
25/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1154 تاريخ 25/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1974 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ بعلبك - الهرمل رقم 2653 تاريخ 1/9/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد علي حسين العطار، باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة شعت/حي الجامع محافظة بعلبك - الهرمل مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمود ابراهيم حرب، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي