All legislation

قرار Decision No. 1195 30/09/2020

تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا مختارا بديلا من المختارالمتوفي في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1195
Date
30/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1195 تاريخ 30/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1247/ب تاريخ 26/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد جان يعقوب يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف كرم شلالا، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي