المادة 1
عيّن السيد جان يعقوب يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف كرم شلالا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1195 30/09/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1247/ب تاريخ 26/8/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد جان يعقوب يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة كفرياسين - قضاء كسروان مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد يوسف كرم شلالا، وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي