All legislation

قرار Decision No. 256 08/07/2020

تحديد المهل القصوى لانجاز المعاملات في دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات والمستندات الواجب تقديمها مع المعاملة

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1609-1612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته لا سيما الفقرة 2 من المادة 4 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على دراسة مديرية الواردات المتعلقة بتسهيل خدمات المكلفين وبتوحيد الاجراءات لدى مختلف الدوائر الضريبية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مهل انجاز المعاملات دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يضاف الى المستندات المذكورة اعلاه ووفقا لكل نوع معاملة ما يلي:

أ - المستندات المرفقة بالمعاملات الواردة:

1 - قرارات لجان الاعتراضات:

قرار لجنة الاعتراضات، تقرير الدرس، تقرير الاعتراض، المستندات التي يجري التنزيل على أساسها.

2 - طلب ايداع ملف اداري من الدوائر:

كتاب هيئة القضايا لضمّ المستندات التالية:

مستندات التبليغ، المقترحات الاولية، الردّ على المقترحات الاولية، تقرير الدرس النهائي، الاعتراض المقدّم من المكلّف، الرد على الاعتراض، تبليغ المكلّف الاعتراض، الاعتراض المقدّم امام اللجنة، الرد على الاعتراض المقدم امام اللجنة وتبليغه المكلّف.

3 - دراسة الإتفاقيات والمعاهدات:

نسخة عن مشروع الاتفاقية من قبل الدولة الاخرى.

ب - المستندات المرفقة بالمعاملات التي سيتم ارسالها:

1 - استئناف قرارات لجان الاعتراضات:

صورة طبق الاصل عن القرار المستأنف.

2 - إرسال الملف الاداري الى هيئة القضايا (المستندات المرسلة):

مستندات التبليغ، المقترحات الاولية، الرد على المقترحات الاولية، تقرير الدرس النهائي، الاعتراض المقدم من المكلّف، الردّ على الاعتراض، تبليغ المكلّف الاعتراض، الاعتراض المقدم امام اللجنة، الرد على الاعتراض المقدم امام اللجنة وتبليغه المكلف (بعد تختيم جميع المستندات طبق الأصل).

3 - اعادة المحاكمة:

نسخة عن قرار مجلس شورى الدولة.

4 - اعتراض الغير:

نسخة عن قرار مجلس شورى الدولة.

5 - طلب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة.

6 - المراجعة نفعا للقانون:

نسخة عن قرار مجلس شورى الدولة.

7 - الرد على احالات الدوائر بمختلف المواضيع القانونية:

كافة المستندات التي يمكن ان تفيد في المعاملة.

8 - الرد على طلبات المعلومات:

جميع المستندات المطلوبة من قبل الادارة الضريبية الاجنبية (تصاريح، نسخ عن فواتير...).

9 - طلبات معلومات الى دول اجنبية:

طلب المعلومات الذي تم اعداده من قبل الدائرة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

8 تموز 2020 وزير المالية د. غازي وزني