The whole text

قرار رقم 303 تاريخ 27/07/2020 In force

المادة 2

المادة 2

شروط فتح حساب الائتمان:

يفتح لدى مصلحة الأمانة الرئيسية في إدارة الجمارك حسابات ائتمان لصالح شركات الاموال المتعاملة مع الجمارك بصورة منتظمة وتسجل لدى المصلحة المذكورة الضمانات بما فيها التعهدات.

على الشركة الراغبة بالاستفادة من أحكام المادة 169، أن تقدم طلبا خطيا بذلك الى مديرية الواردات في وزارة المالية، مرفقا بالمستندات التالية:

- شهادة تسجيل الشركة في وزارة المالية تبين اسم الشركة وعنوانها الكامل ورقم التعريف الضريبي العائدة لها.

- إذاعة تجارية.

- إفادة تثبت رأسمال الشركة.

- نسخة عن الميزانية العامة عن السنة السابقة.

- براءة ذمة محصورة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- إفادة تثبت تقديم التصريح المالي عن السنة المالية المنصرمة.

- إيداع صندوق وزارة المالية ضمانة نقدية بشكل نسبة من قيمة المبلغ المطلوب فتح حساب الائتمان به وذلك بحسب المادة الثالثة من هذا القرار.

على المديرية المذكورة إعداد مشروع قرار بالموافقة على فتح حساب الإئتمان لصالح الشركة المستدعية ورفعه الى الوزير للبت به.

يحال قرار الموافقة على فتح الحساب من مديرية الواردات الى مصلحة الأمانة الرئيسية في إدارة الجمارك للعمل بموجبه.

المادة 2 من قرار رقم 303 تاريخ 27/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285875/article/2/