All legislation

قرار Decision No. 203 21/09/2020

نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
21/09/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 21/09/2020 (نظام عمل المتدربين في وزارة الاعلام)
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7/8/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاعلام)،

بناء على اقتراح المدير العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 203 تاريخ 6/5/2020 ،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يهدف هذا القرار الى تنظيم عمليات التدريب في وزارة الاعلام وبناء قدرات الشباب الجامعي في مجالات الاعلام، وتشجيعهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي لها علاقة في هذا المجال، ما يضمن نمو قطاع الاعلام ويعزز استمراريته وتطوره.

المادة 2

يقصد بالمتدرب، الطالب الجامعي اللبناني، الذي يتطوع للعمل في وزارة الاعلام بهدف التدرب واكتساب الخبرة العملية، في احدى الوحدات الادارية او الفنية التابعة لها، وذلك ممن دون الحصول على اية اتعاب، على ان تكون دراسته الجامعية متلائمة ومهام وزارة الاعلام المنصوص عليها في قانون تنظيمها.

المادة 3

يقدم كل من يرغب بالتدرب طلبا يسجل في قلم الوزارة مرفقا بالمستندات التالية:

1. تصريح عن رغبة المتدرب بالتدرب لدى الوزارة.

2. صورة عن الهوية.

3. افادة من الجامعة/الكلية التي يدرس فيها.

4. سيرة المتدرب الذاتية.

المادة 4

1. تتولى كل مديرية حسب الاختصاص تطبيق هذا القرار تحت اشراف المدير العام.

2. يقوم رؤساء الوحدات باعداد بطاقات المهام لكل متدرب موافق على تدريبه، تبين المهام التي ستعهد اليه مع برنامج عمل لكل متدرب وترسل الى المدير العام.

3. يجمع الموظف المكلف الطلبات المقدمة من طالبي التدريب ومرفقاتها ضمن جدول يوضع على موقع وزارة الاعلام الالكتروني ويرسل بالبريد الالكتروني الى الكليات والجامعات.

المادة 5

يقوم كل من رؤساء الوحدات المعنيين بالتدريب بوضع تقرير عن اعمال المتدرب ونشاطاته خلال مدة تدربه ونتيجة الاعمال التي كلف بها.

المادة 6

ينشر على الموقع الالكتروني بيانات واحصاءات متعلقة بالمتدربين واختصاصاتهم والجامعات (المعهد العالي) ومدارس ومعاهد التعليم التي يتابعون تحصيلهم العلمي فيها، كما تذكر انجازات البعض منهم على ان يتم تحديث طلبات المتدربين كل اول اثنين من الشهر و/او كلما دعت الحاجة.

المادة 7

يوقع المتدرب تعهدا يلتزم بموجبه الحفاظ على سرية المعلومات والملفات التي يكون قد اطلع عليها خلال فترة تدربه وتعهدا بعدم تحميل وزارة الاعلام اي مسؤولية قد تنشأ جراء قيامه بالتدرب لدى الوزارة.

المادة 8

يقوم المتدرب بتقديم تقرير عن اعمال ونشاطاته اثناء فترة تدربه الى الوحدة التي يكون قد ادى تدريبه فيها خلال فترة خمسة عشرة يوما من انتهاء تدريبه التي لا يمكن ان تتجاوز في كل الاحوال الشهرين.

المادة 9

تمنح الوزارة المتدرب، عند انتهاء تدريبه افادة عن اتمامه فترة تدربه لديها.

المادة 10

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر على الموقع الالكتروني للوزارة.

بيروت 21 ايلول 2020 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد