ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احدث وزارة الصناعة) ومراسيمه التطبيقية،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020،
بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والصناعة،
يقرران ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020، بحيث تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الالمنيوم مع الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول المحدد في المادة الثانية ادناه، وفقا للجدول التالي:
النوع
السعر الاقصى
للمتر المربع
مع تركيب
المنيوم (Serie 2000) مع
زجاج ابيض عادي 6 ملم
500,000 ل.ل.
مع زجاج مزدوج
650,000 ل.ل.
مع زجاج ملون
اضافة 15% على
السعر المحدد اعلاه
يعدل الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020، بحيث تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول، وفقا للجدول التالي:
النوع
السعر الاقصى
للمتر المربع
مع تركيب
زجاج ابيض 6 ملم
90000 ل.ل.
زجاج ابيض 8 ملم
120000 ل.ل.
زجاج ابيض 10 ملم
140000 ل.ل.
120000 ل.ل.
200000 ل.ل.
260000 ل.ل.
زجاج 6 ملم Securite
زجاج 8 ملم Securite
زجاج 10 ملم Securite
لا يجوز ان تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10% حدا اقصى من ضمن الاسعار المحددة في الجدول اعلاه.
تبقى باقي مواد القرار المذكور اعلاه دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
24/8/2020
وزير الصناعة
عماد حب الله
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه