All legislation

قرار Decision No. 57 24/08/2020

ضبط اسعار الالمنيوم والزجاج للمستهلكين

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
24/08/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1619-1620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 24/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احدث وزارة الصناعة) ومراسيمه التطبيقية،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020،

بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والصناعة،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الوارد في المادة الاولى من القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020، بحيث تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الالمنيوم مع الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول المحدد في المادة الثانية ادناه، وفقا للجدول التالي:

النوع

السعر الاقصى

للمتر المربع

مع تركيب

المنيوم (Serie 2000) مع

زجاج ابيض عادي 6 ملم

500,000 ل.ل.

مع زجاج مزدوج

650,000 ل.ل.

مع زجاج ملون

اضافة 15% على

السعر المحدد اعلاه

المادة 2

يعدل الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار المشترك رقم 3/1/أت/م تاريخ 17/8/2020، بحيث تعتمد الحدود القصوى لاسعار بيع وتركيب المتر المربع من الزجاج بالمفرق الى المستهلكين، بما في ذلك النفقات والرسوم والضرائب المتوجبة على انواعها اضافة الى الربح المعقول، وفقا للجدول التالي:

النوع

السعر الاقصى

للمتر المربع

مع تركيب

زجاج ابيض 6 ملم

90000 ل.ل.

زجاج ابيض 8 ملم

120000 ل.ل.

زجاج ابيض 10 ملم

140000 ل.ل.

120000 ل.ل.

200000 ل.ل.

260000 ل.ل.

زجاج 6 ملم Securite

زجاج 8 ملم Securite

زجاج 10 ملم Securite

المادة 3

لا يجوز ان تتجاوز نسبة الربح النهائي بعد التركيب 10% حدا اقصى من ضمن الاسعار المحددة في الجدول اعلاه.

المادة 4

تبقى باقي مواد القرار المذكور اعلاه دون تعديل.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

24/8/2020 وزير الصناعة عماد حب الله وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه