المادة 1
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 691 .
قرار Decision No. 13247 16/07/2020
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،
وبناء على محضر الجمعية العمومية في "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" المنعقدة بتاريخ 23/6/2020،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 24/6/2020،
يقرر ما يأتي:
يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 691 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه