All legislation

قرار Decision No. 13247 16/07/2020

شطب شركة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13247
Date
16/07/2020
Official Gazette
Issue 39, 08/10/2020, p. 1621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13247 تاريخ 16/07/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على محضر الجمعية العمومية في "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" المنعقدة بتاريخ 23/6/2020،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 24/6/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ستيب للصيرفة - محمد وحسن السيد" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 691 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه