The whole text

قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 الفقرة التالي نصها:

"يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع هذه القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقد بحد اقصى لا يتجاوز مبلغ /000 15/د.أ.."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13261 تاريخ 26/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285888/article/2/