المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات ا للبنانية:
مرسوم Decree No. 6998 08/10/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/61 تاريخ 22/1/2016 ورقم 1/64 تاريخ 4/3/2016 ورقم 1/91 تاريخ 15/9/2017،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/2019 - 2020 تاريخ 18/12/2019 والرأي رقم 173/2019 - 2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020.
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة ادناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات ا للبنانية:
تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفاتت المحددة في المادة الاولى اعلاه.
تعتبر المنتجات المصنعة محليا الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الاولى اعلاه، مطابقة حكما لمتطلبات المواصفة المعنية، مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه عندما تحدد المؤسسة حاجتها للقيام بذلك.
تلغى جميع النصوص والاحكام المتعارضة من احكام هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله