All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13281 09/10/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 03/04/2020 (المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13281
Date
09/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13281 تاريخ 09/10/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 المتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بالقرار الاساسي رقم 13216 تاريخ 3/4/2020 لغاية 31/3/2021.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه