All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13283 09/10/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13283
Date
09/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13283 تاريخ 09/10/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/10/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "سادسا مكرر" التالي نصه:

"سادسا مكرر: يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقا لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507،5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، على ان يقوم المصرف بإيداعها، اوراقا نقدية (Banknotes) في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه