المادة 1
يضاف الى نص "المادة الرابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "سادسا مكرر" التالي نصه:
"سادسا مكرر: يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتها وفقا لاحكام هذه المادة الى المصرف المعني بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (1507،5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، على ان يقوم المصرف بإيداعها، اوراقا نقدية (Banknotes) في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد."