All legislation

اعلام Notification No. 68 14/10/2020

تسجيل اسم "4T ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
68
Date
14/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 68 تاريخ 14/10/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 23/12/2020 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2020 القاضي بالموافقة على منح شركة "4T ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات التعامل وتقديم المشورة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،

ولما كانت الشركة المذكورة مسجلة وفقا للاصول في السجل التجاري في بيروت،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 15/9/2020 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم "4T ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 32.

المادة 2

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تشرين الاول 2020 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه