المادة 1
يدرج اسم "4T ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 32.
اعلام Notification No. 68 14/10/2020
ان رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 23/12/2020 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2020 القاضي بالموافقة على منح شركة "4T ش.م.ل." ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات التعامل وتقديم المشورة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية،
ولما كانت الشركة المذكورة مسجلة وفقا للاصول في السجل التجاري في بيروت،
وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الاسواق المالية بتاريخ 15/9/2020 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم "4T ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 32.
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الاول 2020 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه